تفصل لجنة المنازعات المصرفية في النزاعات بين البنوك وعملائها، وتفصل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في نزاعات شركات التمويل والتمويل العقاري والإيجار التمويلي. وتتبع اللجان الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، ولها فروع في الرياض وجدة والدمام.
يشرح هذا الدليل أي لجنة تختص بنزاعك، والنموذج الموحد الذي تحتاجه، وكيف ترفع الدعوى إلكترونياً وتتابعها حتى القرار وتنفيذه.
اختصاص لجنة المنازعات المصرفية
تختص اللجنة بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية والتابعة، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات القضائية الأخرى، استناداً إلى المادة الثانية من قواعد عملها الصادرة بالأمر الملكي رقم (712) وتاريخ 1438/1/4هـ. وتختص من خلال دائرة خاصة بالمنازعات بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها وفق المادة (14) من نظام المدفوعات وخدماتها.
ومن أمثلة نزاعاتها: البطاقات الائتمانية، والصراف الآلي، والتمويل الشخصي من البنك، وتجميد الحساب، والحساب الجاري. ولا تختص بنزاعات التمويل العقاري والإيجار التمويلي، إذ ينعقد اختصاصها للجنة التمويلية.
اختصاص لجنة المنازعات التمويلية
تختص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بالدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام مراقبة شركات التمويل ونظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما، وبالنزاعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري بين المستفيدين والممولين العقاريين، وبتظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي المتعلقة بهذه الأنظمة.
ولا تختص بمنازعات الأوراق المالية الناشئة عن نشاط التمويل، ولا بالنزاع إذا كان محله حقاً عينياً على عقار.
النماذج الموحدة الرسمية
تُرفع الدعوى بنموذج موحد يختلف بحسب نوع النزاع، ويلزم تعبئته كاملاً مع مرفقاته، ولا يُقبل الطلب إذا نقص النموذج أو المستندات. ويغني النموذج الموحد عن لائحة الدعوى. النماذج الرسمية على موقع الأمانة العامة:
لجنة المنازعات المصرفية
- صحيفة دعوى بطاقة ائتمانية (النموذج الموحد الرسمي)
- صحيفة دعوى صراف آلي (النموذج الموحد الرسمي)
- صحيفة دعوى تمويل شخصي (النموذج الموحد الرسمي)
- صحيفة دعوى تجميد حساب (النموذج الموحد الرسمي)
- صحيفة دعوى حساب جاري (النموذج الموحد الرسمي)
لجنة المنازعات التمويلية
- صحيفة دعوى تمويل عقاري (النموذج الموحد الرسمي)
- صحيفة دعوى تمويل استهلاكي (النموذج الموحد الرسمي)
- صحيفة دعوى إيجار تمويلي مركبات (النموذج الموحد الرسمي)
مراحل الدعوى بعد تقديمها
وفق الأسئلة الشائعة للأمانة العامة:
- تُدقَّق الدعوى، ويُبلَّغ الطرفان بقبولها برسالة نصية، وإن نقصت مستندات يُطلب إكمالها خلال مهلة محددة.
- يُبلَّغ المدعى عليه ويُمهل ثمانية أيام عمل للرد.
- يُطلب تعقيب المدعي خلال ثمانية أيام عمل، ثم تعقيب أخير من المدعى عليه خلال ثمانية أيام عمل.
- تُحضَّر الدعوى وتُدرس، ثم يُحدد موعد نظرها أمام اللجنة.
وإذا تعذر عليك حضور جلسة فتواصل فوراً مع الأمانة العامة مع بيان سبب الاعتذار.
استئناف القرار
يكون قرار لجنة المنازعات المصرفية أو التمويلية نهائياً واجب النفاذ، ما لم يطلب أحد الطرفين استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم نسخة القرار أو من تاريخ جاهزيته، أيهما أسبق. ويُقدَّم طلب الاستئناف من صفحة الدعوى في الخدمات الإلكترونية مع نموذج طلب الاعتراض ومستنداته.
وتنظر اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية في الاعتراضات على قرارات لجنة المنازعات المصرفية، وقراراتها غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
بعد القرار: الصيغة التنفيذية وإيقاف التنفيذ وتحريك الدعوى
- ختم الصيغة التنفيذية: يُرسل نموذج طلب الختم مع نسخة القرار الابتدائي، والاستئنافي إن وجد، وهوية المدعي، والوكالة إن وجدت، في ملف PDF واحد إلى بريد الفرع المختص، بعنوان «طلب ختم / رقم الدعوى».
- إيقاف تنفيذ قرار التنفيذ: لمن لديه إيقاف خدمات ويريد طلب رفعه مؤقتاً لحين صدور القرار النهائي، بنموذج «طلب إيقاف تنفيذ قرار التنفيذ» ومستنداته عبر البريد.
- تحريك الدعوى: إذا شُطبت الدعوى، يُقدَّم نموذج طلب تحريك الدعوى بالبريد خلال المدة النظامية.
بريد الفروع:
- الرياض: BankingDisputes@bfc.gov.sa
- جدة: JEDDISPUTES@bfc.gov.sa
- الدمام: DMMDISPUTES@bfc.gov.sa
مركز الصلح: تسوية ودية قبل التقاضي
يقدم مركز الصلح التابع للأمانة العامة تسوية ودية للنزاعات بين عملاء البنوك وشركات التمويل المرخصة وتلك المؤسسات، في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 100,000 ريال، أو ما يتفق الأطراف على تسويته ودياً مهما بلغت قيمته، إضافة إلى الدعاوى المحالة إليه من الأمانة العامة.
يُقدَّم الطلب إلكترونياً، وتُبلَّغ المؤسسة المالية للرد، ثم يعرض المصلح مقترح الصلح، ويقبله الطالب أو يرفضه خلال خمسة أيام عمل. ويُعد محضر الصلح بعد مصادقة اللجنة المختصة عليه سنداً تنفيذياً.
أسئلة شائعة
كيف أرفع دعوى على البنك؟
أمام لجنة المنازعات المصرفية إلكترونياً عبر الخدمات الإلكترونية للأمانة العامة، بعد تعبئة النموذج الموحد المطابق لنوع النزاع وإرفاق مستنداته.
كم مدة استئناف قرار لجنة المنازعات المصرفية؟
ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم نسخة القرار أو من تاريخ جاهزيته، أيهما أسبق، وإلا أصبح القرار نهائياً واجب النفاذ.
هل يغني النموذج الموحد عن لائحة الدعوى؟
نعم، يمكن الاكتفاء بالنموذج الموحد بديلاً عن اللائحة، بشرط تعبئته كاملاً وإرفاق المستندات المطلوبة فيه.
هل تكتبون صحيفة الدعوى أو تمثلونني أمام اللجنة؟
لا. نتولى الجانب الإجرائي: التحقق من اكتمال النموذج والمرفقات، ورفع الدعوى، ومتابعتها. أما محتوى الدعوى والمرافعة فيعدهما صاحب الدعوى أو محاميه المرخص.
المصادر الرسمية
قد تحدّث الجهة المختصة إجراءاتها، فننصح بمراجعة المنصة الرسمية قبل التقديم.